باستمرارها حتى بعد تغير الاجتهاد ، نظرا الى انه حين وجد كان سببا فى نظر الشارع فلا معنى لزوال وصف السببية بعد ما وجد وانقضى ، ففى الحقيقة مؤدى الاجتهاد فى مثل المقام ليس حكما مجعولا فى حق المجتهد ومقلده ، بل اوجب الشارع الجرى والمشى فى الاعمال على طبقه.
وهذا معنى جعله بمنزلة الواقع وجعله حكما فالمجعول ظاهرا هو الآثار العلمية لمؤدى الاجتهاد لا نفسه مثل اذا دل الخبر الواحد على سببية العقد الفارسى للملكية والزوجية او على شرطية تمام مكان المصلى للصلاة فلا يتحقق جعل ظاهرى بالنسبة الى نفس الحكم الوضعى بل تكليف فى مرحلة الظاهر ترتيب الآثار.
وذلك لان الطرق الشرعية لم يحكم عليها الشارع الا وجوب العمل بمقتضاها وتطبيق الاعمال والافعال ، كما لا يخفى على من راجع ادلة حجية تلك الطرق ، فانه لا يثبت منها ان مضمونها مجعول ظاهرا فى حق المكلف ، ويؤيده انا نجد فرقا بين قول الشارع : «اعمل بالبينة» وبين قوله : «اعمل بخبر الواحد» فكما ان الجعل فى الاول لا يتعلق بنفس مدلول البينة اتفاقا لان الجعل الشرعى لا يتعلق بالموضوعات وانما يتعلق باحكامها ، فكذلك المجعول فى الثانى ليس إلّا ترتيب الآثار ، فاذا فرضنا ان هذا الحكم التكليفى اعنى وجوب ترتيب الآثار مشروط بما دام الاجتهاد فيرتفع بتغيره.
ثم لو سلمنا ان الاحكام الوضعية مجعولة واقعا ويتعلق بها الجعل الظاهرى ، اذا صارت مؤديات للاجتهاد ، لكن نقول ان هذا الحكم الوضعى الظاهرى الذى هو عبارة عن وضع الشارع وتقريره بما دام الاجتهاد ويرتفع