مبعّضا فى مضمونه بين الاعمال السابقة واللاحقة بل مقتضى تسليم انتقاض الآثار مع انكشاف الخطأ على وقد يفصل (١) ما اذا قطع ببطلان اجتهاده [......](٢) او ظن به بالظنّ الاجتهادى ، ويحكم بالنقض فى الاول عملا باطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به ، حيث ان الاحكام تابعة لمواردها الواقعية دون الاعتقادية ، ويحكم فى الثانى بعدم النقض لشرط كون الواقعة مما يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى ، وذكر فى امثلة (٣) ما اذا اعتقد على ملك او امرأة بعقد يرى صحته فيبنى على استمرار الملكية والزوجية حتى بعد الرجوع والبناء على فساد العقد.
وكذا لو تطهّر بما يراه طاهرا او طهورا ثم رجع ولو فى الاثناء فلا يلزمه الاستيناف.
واما اذا كانت الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فاستظهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد.
وذكر فى امثلته (٤) ما اذا بنى على حلّية حيوان فذكاه ثم بنى على تحريمه او على طهارة شيء او على تحريم المرتضعة بعشر رضعات ثم رجع واستدل على عدم النقض فى القسم الاول بان الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم الدليل عليه ، ولئلا يؤدى الى العسر والحرج.
__________________
(١) ـ المفصل ايضا هو صاحب الفصول.
(٢) ـ بياض فى الاصل
(٣) ـ اورد صاحب الفصول هذه الامثال لقوله الاوّل
(٤) ـ اى للقول الثانى كما فى لفظ الفصول : ص ٤٠٦