ثم ان ما ذكرنا فى العقود والايقاعات مختص بما اذا كان الظن الاجتهادى متعلقا بنفس العقد او الايقاع كالاجتهاد فى صحة العقد الفارسى وعقد المعاطاة وطلاق العوض وصحة الصلح الربوى ونحو ذلك.
واما اذا كان الظن الاجتهادى متعلقا لقابلية الموضوع لتعلق العقد والايقاع به مثل الاجتهاد فى جواز العقد على المرتضعة بعشر رضعات وعلى ام غير المدخول بها وصحة بيع السنور ونحو ذلك ، فان هذا كله ملحق بالقسم الثانى ، فان اذن الشارع فى ايقاع العقد على ام غير المدخول بها لظن كونها قابلية لذلك ، لا يقتضى امضاء نفس الانشاء بل يقتضى امضاء تعلق الانشاء على هذا الموضوع الخاص ، لانه المظنون بالظن الاجتهادى ، فبعد ما ظن ان الموضوع لا يقبل تعلق انشاء العقد به يعمل بمقتضى هذا الظن.
والحاصل ان قابلية الموضوع لتعلق العقد به ليس مدلولا لنفس العقد ومقتضى له فالظن بها كالظن بتأثير الغسل مرة فى طهارة الثوب.