مرة او مرات متعددة كشف ذلك عن ان الداعى على الامر بذلك العمل هو الاتيان به مقرونا بقصد وجهه.
والحاصل ان الاحتياط قد يحصل باتيان العمل مستجمعا لما يحتمل مدخليته فيه ، وقد لا يحصل الّا بالاتيان بامرين يعلم بكون احدهما هو الواجب.
والامران قد يكونان ماهيّتين متغايرتين كالظهر والجمعة والقصر والاتمام ، وقد يكونان فردين لماهيّة واحدة نحو الصلاة تارة مع الجهر بالبسملة وتارة مع اخفاتها بناء على احتمال الوجوب والتحريم فى الجهر بالبسملة.
والاحتياط فى الاول لا ضير فيه على المختار ولم يقم على بطلانه دليل بل الشهرة غير متحققة على خلافه فضلا عن الاجماع المتقدم عن السيدين ، والاحتياط على الوجه الثالث الظاهر المشهور عدم صحته بل لا يبعد دعوى عدم الخلاف فيه بل قد تدل على بطلانه لزوم تكرار العبادة مرات متعددة بحيث يعلم من طريق الشرع عدم مشروعيتها.
واما الاحتياط على النحو الثانى فالظاهر عدم انعقاد اجماع على بطلانه خصوصا اذا علم ان المجتهد ايضا يفتى بان الاحتياط يقتضى بان يأتى بعد الفعل المفتى بوجوبه بالفعل الآخر بنية القربة ، فالحاجة بالاول فى الاكتفاء به عن التقليد لا يخلو عن قوة ، لكن الاحوط فى الجميع عدم الاكتفاء بالاحتياط خروجا عن الخلاف.
ومنها : ان العامى لو لم يبن على احراز الواقع بالاحتياط ترك التقليد ، لكنه اتفق مطابقة عمله للواقع صح العمل وترتب عليه الاثر اما فى المعاملات