ثم المخالف فى العبادات هو المشهور على ما حكى عنهم وفى المعاملات بعض المعاصرين حيث زعم خلافا للمشهور بل الاجماع ، وان المعاملة الواقعة ـ لا عن تقليد ولا اجتهاد لا يترتب عليها اثرها الوضعى اذا كان ترتب الاثر عليها من المسائل الخلافية بين المجتهدين ، مع اعترافه بان المعاملة التى يترتب عليها الاثر اجماعا من دون خلاف لا يعتبر فى صحتها احدا الامرين.
وفرق بين القسمين بان المعاملة الاجماعية تكون صحتها واقعية غير تابعة لاجتهاد مجتهد بخلاف المعاملة المختلف فى صحتها فان الصحة الواقعية فيها غير معتبرة بالنسبة الى الجاهل لعدم تكليفه بالواقع فهى ملغاة بالنسبة الى المكلف عند عدم السبيل اليها لو فرض ثبوتها واقعا.
واما الصحة الظاهرية فتحققها تابعة لفعلية الاجتهاد او التقليد ، فحيث لا تقليد ولا اجتهاد فلا صحة وعدم الصحة تكفى فى الفساد.
فلا يقال ان الفساد ايضا كالصحة فى ان الواقعى منه ملغى والظاهرى منه تابع لفعلية الاجتهاد او التقليد المفروضى الانتفاء ، لان مجرد عدم ثبوت الاثر للمعاملة كاف فى الفساد وليس الفساد بحكم نفس الجاهل حتى يقال ان الصحة كما يحتاج الى الاجتهاد او التقليد فكذلك الفساد ، بل المراد ان هذه المعاملة الخالية عن التقليد اذا عرضت على المجتهد فحيث لا يجدها مؤثرة حين الوقوع لما فرض من تبعية تأثيرها لفعلية الاجتهاد او التقليد يحكم بكونها غير مؤثرة وهو معنى الفساد.
لكن فساد هذا الفعل غير مخفى لمنع ما ذكره من الغاء الواقع بالنسبة الى الجاهل تفصيلا العالم اجمالا بوجود واجبات ومحرمات يجب عليه امتثال