الابتداء ايضا ودعوى خروجه بالاجماع شطط من الكلام لان الاجماع ان استفيد من الفتاوى فقد عرفت ظاهر كلماتهم فى عناوينهم وموارد اجماعاتهم واستدلالاتهم وان اخذ من غير ذلك فلا يعبأ بدعوى من يدعى الاجماع مع مخالفته لظواهر ما ذكرنا من الاصحاب.
وربما يتمسك بالسيرة المستمرة من زمان اصحاب الائمة ـ عليهمالسلام ـ فانا لم نسمع بمن يامر الناس بالعدول عن قول بعد موت قائله ولا احدا عدل كذلك مع توفر دواعى نقله.
وفيه : ان فتاوى اصحاب الائمة ـ عليهمالسلام ـ كانت على ضربين :
احدهما ما يعلم كونه من الرواية المعتبرة المنقولة فيؤخذ به كما يؤخذ بالرواية ويصنع به كما يصنع بها كما حكى غير واحد مثل ذلك فى فتاوى على ابن بابويه ـ رضوان الله عليه ـ وكذلك فى فتاوى الشيخ ـ ره ـ حيث ذكروا ان من تأخر عنه من العلماء مقلدون له فان المراد بالتقليد ذلك نظير قوله ـ عليهالسلام فللعوام ان يقلدوه مع انه فى مقام تجويز اخذ الخبر والحكاية عن العلماء.
ومنها : ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمينان السامع بعدم وجود المعارض له وعدم صدوره بعينه لحسن ظنه بمن اخذه منه ، فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة الى شيء آخر وكأن من اوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك ولاحظ سهولة تحصيل الاجماع فى الاجماعيات.
ومنها : ما يفيد القطع للسامع خصوصا ان كان ممن لا يلتفت الى الاحتمالات كالعوام والنسوان.