عن الكف عن الفعل لكان حسنا لان هذا امر وجودي إلّا ان يراد من الضد الضد اللغوي اي مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان او عدميا وليعلم ان الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادة له عقلا او عرفا واما الضد العام فله اطلاقان وقد يطلق على احد الاضداد الوجودية لا على التعيين وهو يرجع الى الاول بل عين الاول في الحقيقة لان الحق في الكلي الطبيعي وجوده في الخارج واتحاده وجودا مع افراده وقد يطلق على الترك اي ترك المأمور به ثم لا يخفى ان جعل النزاع فيما اذا كان المأمور به مضيقا والضد موسعا فلو كانا موسعين فلا نزاع ولو كانا مضيقين فيلاحظ ما هو الاهمّ كما عن صاحب القوانين «ره» خروج عن محل النزاع فان محل البحث بين القوم في مطلق الامر بالشيء سواء كان مضيقا اولا كما اشرنا اليه في خلال كلماتنا فتدبر جيدا
اذا عرفت ذلك فاعلم ان (الحق) ان يقال (ان الامر بالشيء على وجه الايجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص) وقد ذكرنا المراد منه (لا لفظا ولا معنى) والمراد من الدلالة لفظا الدلالة باحدى الدلالات الثلاث اي المطابقة والتضمن والالتزام ويعبر عنه باللازم البيّن بالمعنى الاخص بحيث يلزم تصوّره من تصور الملزوم والمراد من الاقتضاء معنى ان يجزم العقل بعد تصورهما والنسبة بينهما باللزوم سواء كان بمجرد تصورها من غير حاجة الى الدليل الخارجي ويقال له البين بالمعنى الاعم او بالدليل الخارجي ويقال له الغير البين (واما) الضد(العام فقد يطلق ويراد به احد الاضداد الوجودية لا بعينه) اي لا على