حريم النزاع لاستقلاله بالإفادة وتخصيص العام به انّما هو لقاعدة بناء العام على الخاص عند تعارض العام والخاص المطلقين (وهل يخصّ معه) اي مع الاخير(الباقي) اي باقي الجمل غير الأخيرة(او يختصّ هو) اي المخصّص (به) اي بالأخير(اقوال ، وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقب الاستثناء) للجمل المتعدّدة(ثم يشيرون في باقي انواع المخصّصات) من الحال وظرف الزمان وظرف المكان والشرط وغير ذلك (الى ان الحال فيها) اي في البواقي (كما في الاستثناء) يعنى ان ما حكمنا به في الاستثناء فهو جار في غيره ايضا طابق النعل بالنعل نظرا الى اتحاد المناط وان كان هذا لا يخلو عن نظر لتصريح البعض بالفرق كما يأتي إن شاء الله (ونحن نجرى) اي نمشى (على منهجهم) اي على طريقتهم (حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه) اي عن منهجهم (لاحتياجه) اي لاحتياج الخروج عن المنهج (الى تغيير اوضاع الاحتجاجات) اذا عرفت ذلك (فنقول ذهب قوم) وهم الشافعيّة(الى ان الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع) ظاهر هذا يعطى ان الكلام في ظهور الاطلاق وان كان موضوعا للاعم بل ظاهر من ارجعه الى الاخيرة ايضا كذلك لتعبيره بمثل ذلك واستدلاله بها لا يأباه بل يساعده كما ان صريح غيرهما يعطى ان الكلام في الوضع وظاهر المقابلة ايضا يوجب حمل كلام الاولين على غير الوضع (وفسّره بعضهم) اي فسّر البعض وهو العضدي قول من قال بان الاستثناء ظاهر في الجميع (بكل واحدة) لان رجوع الاستثناء الى الجميع على وجهين احدهما ان يرجع الى المجموع بان يقسط المستثنى على مجموع المذكورات اي يراد من قوله لزيد عليّ مائة ولعمرو خمسون ولبكر اربعون الّا تسعة عشر تقسيط المستثنى على