لزوجها الرجوع لها في العدة خلافا للبائنات فليس فيها الرجوع (فعلى الاول) اي على القول بالتخصيص (يختص الحكم بالتربص) في قوله تعالى : (الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) (بهن) يعني يختص وجوب العدة في صورة الطلاق بالرجعيات من جهة اختصاص الرد واقتضاء التخصيص واما وجوب التربص في البائنات التي غير اليائسات والصغيرات ومن لم يدخل بهن فمن دليل خارج لا من هذه الآية على هذا القول (وعلى الثاني) اي على القول بعدم التخصص (لا يختص) الحكم الاول وهو التربص للرجعيات كما في الصورة الاولى (بل يبقى على عمومه للرجعيات والبائنات) اللائي غير اليائسات والصغيرات ومن لم يدخل بهنّ ولكن يختص الرجوع والرد في العدة الى الرجعيات وهذا هو المراد بالاستخدام في المقام وان لم ينحصر فى ذلك وهكذا(وعلى الثالث) اي على القول الثالث (يتوقف) في تخصيص المطلقات بالرجعيات وفي تعميمها لها وللبائنات (وهذا هو الاقرب) اي التوقف والدليل (لنا انّ في كل من احتمالي التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز اما الاول) اي التخصيص (فلأن اللفظ العام) كالمطلقات في المثال (حقيقة في العموم) كما مر في صيغ العموم (فاستعماله) اي اللفظ العام (في الخصوص) اي في بعض افراده كالرجعيات في المثال (مجاز كما عرفت وهو ظاهر واما الثاني) اي عدم التخصيص للعام وبقاء العام على عمومه ولكن يراد من الضمير العائد اليه بعض افراد العام (فلأن تخصيص الضمير) لبعض افراد العام (مع بقاء المرجع) وهو المطلقات في الآية(على عمومه يجعله) اي يجعل الضمير(مجازا اذ وضعه) اي