من تخصيص العام بغير العلماء واما من التصرف في المنطوق بأن يقال ان اكرم خدّام العلماء لا يراد منه وجوب اكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة اذ على تقديره لا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الاولوية نظير استقلال العقل بوجوب المقدمة بعد وجوب ذيها ولا يعقل القول ببقاء الدليل على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدمة لرجوع ذلك الى منع الملازمة بين الوجوبين والمفروض ثبوتها فتعيّن التخصيص وهذا هو الوجه في اطباقهم على التخصيص هنا دون المفهوم المخالف لانه وان شاركه فيما ذكر من عدم تعقل التصرف في المفهوم إلّا ان منع ظهور اللفظ في العلة المنحصرة ليس بتلك المثابة من البعد وقد ظهر مما ذكرنا وجه الثاني ايضا فتدبر.
والحاصل ان تقديم المفهوم الموافق على العام بوجهين ، اولهما دوران الامر بين التصرف في العام او في المنطوق والاول اولى ، والثاني ان اللفظ فيه مسوق لبيانه فظهوره في المفهوم اقوى من ظهور العام في العموم وبهذا الاخير يمتاز عن المفهوم المخالف بالوفاق والخلاف. ثم لا يخفى ان دعوى عدم الريب كما عن المصنف قدسسره والاتفاق كما عن صاحب الكفاية «ره» لا وجه له فان هذه المسألة ايضا خلافية كما هو المستفاد من عبارة العضدي ثم ان الاتفاق في امثال هذه المسائل لا يستكشف منه قول المعصوم عليهالسلام فلا حجية فيه.(وفي جوازه) اي التخصيص بالعام (بما) اي بالمفهوم الذي (هو حجة) كمفهوم الشرط ومفهوم الغاية مثلا ، مثل اكرم القوم واكرمهم