يدروا) أي لم يفهموا(أللوجوب هي ام للندب وقيل هي مشتركة) لفظا(بين ثلاثة اشياء الوجود والندب والاباحة وقيل للقدر المشترك بين هذه الثلاثة وهو الاذن) يعني انها حقيقة في الاذن وهذه الثلاثة افراده وانما عبّر من الجامع هنا بالاذن دون الطلب لعدم الطلب في الاباحة التي هي من أفراد الاذن (وزعم قوم انها) اي الصيغة(مشتركة لفظا بين اربعة امور وهي الثلاثة السابقة) اعني الوجوب والندب والاباحة(والتهديد وقيل فيها) اي في صيغة افعل (اشياء أخر) منها القول بانها للاباحة خاصة ومنها القول بالاشتراك اللفظي بين الاحكام الخمسة ومنها القول بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والاباحة والتهديد والتعجيز والتكوين ومنها غير ذلك (لكنها شديدة الشذوذ بيّنة الوهن فلا جدوى) اي لا منفعة(للتعرض لنقلها) والدليل (لنا) على كون الصيغة حقيقة للوجوب (وجوه الاول انا نقطع بان السيد) والمولى (اذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عدّ) اي العبد في العرف (عاصيا وذمّه العقلاء معللين) حال من العقلاء(حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال) يعني انه اذا سئل عن العقلاء لم تذمونه قيل في الجواب انه لما امتثل ولما اطاع (وهو) اي ذم العقلاء معنى (الوجوب) اي لازم للوجوب وإلّا فهو ليس معنى للوجوب (لا يقال القرائن على ارادة الوجوب في مثله) أي مثل صيغة الامر الصادر عن المولى (موجودة غالبا فلعله) اي الوجوب (انما يفهم منها) أي من القرينة(لا من مجرد الامر) والحال ان النزاع في مجرد الامر والصيغة(لانّا نقول) في الجواب (المفروض فيما ذكرناه) من الدليل على المدعى (انتفاء القرائن فليقدر) فليفرض (كذلك) اي مجردا عن القرينة(ولو كانت) القرينة(في الواقع موجودة) واذا عرفت ان