القواعد العامة في فقه المقارن

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القواعد العامة في فقه المقارن

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

القواعد العامة في فقه المقارن

القواعد العامة في فقه المقارن

القواعد العامة في فقه المقارن

تحمیل

شارك

ومقتضى ذلك أنّ قاعدة لا ضرر شاملة للمحرّمات التي يكون في نفيها منّة ، كما إذا كان امتثالها محدثا لضرر أهمّ ، أو كان من الحالات التي ورد فيها التسامح الشرعي ، كما في بعض الضرورات المنصوص من قبله على إباحة بعض المحرمات لأجلها ، مثل أكل الميتة عند الاضطرار.

الرأي المختار

والأولى أن يقال : إنّ المستفاد من القاعدة ـ كما قرّبناه سبق ـ أنّ (لا ضرر) إنّما تنفي خصوص الحكم الذي يحدث امتثاله الضرر ، والمحرّمات ـ نوعا ـ لا نتصوّر في امتثالها إحداث ضرر ما.

والسرّ في ذلك أنّ امتثال المحرّم لا يكون إلّا بتركه ، والترك عدم ، فلا يتصوّر فيه غالبا أن يكون علّة إحداث نقص مادّي ، فترك شرب الخمر لا يحدث الضرر ، وإن كان شربه قد يدفع الضرر.

والحقيقة أنّ الواجبات والمحرّمات مختلفات من حيث السنخية ، فامتثال الواجب قد يحدث ضررا كما في الوضوء في شدة البرد مثلا ؛ لأنّه أمر وجوديّ يصلح أن يكون علّة لإحداث ضرر ما ، ولكن ترك الحرام لا يمكن عادة أن يحدثه ؛ لكونه عدميا.

نعم الذي يمكن تصوره في المحرّمات ـ كما أشرنا قبل قليل ـ هو أن مخالفتها قد تكون رافعة للضرر ، كما في مثال إساغة اللقمة بالخمر ، ولها قواعدها الخاصّة.

والحقيقة أنّ قاعدة (لا ضرر) ناظرة إلى رفع الضرر ابتداء ، وتلك ناظرة إلى رفعه بعد وجوده ، وهو لا يتحقّق إلا بمخالفة الحرام ، أي أنّ ارتكاب المحرّم قد يرفع الضرر بعد حدوثه.

وعلى هذا فالمحرّمات تكون خارجة بالتخصّص ؛ ولذلك خصّها الشارع بفحوى