على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.
وهو كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية ، بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ،
______________________________________________________
«وإلّا يلزم أن تكون الغاية» ، أي : الواجب النفسي «مطلوبة بطلبه» يعني بطلب ذي الغاية ، وهو الغسل في المثال ، كسائر مقدّمات الغسل وقيوده ، مثل تحصيل الماء ونحوه.
نعم يكون فرق بين تحصيل الماء الذي يتعلّق الوجوب الغيري بالموصل منه إلى الغسل والوجوب الغيري الذي يتعلّق بنفس الصلاة ، حيث إنّ الصلاة بنفسها موصلة إلى الغسل ، وقول الماتن قدسسره : «أو لعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليليّة ... الخ» ناظر إلى أنّه لو قيل بأنّ الملاك في تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة ترتّب الواجب عليه ، فهذا الملاك جهة تعليليّة في تعلّق الوجوب الغيري بها لا جهة تقييدية ، ليتعلّق الوجوب الغيرى بنفس تلك الجهة أيضا بأن تكون الجهة قيدا للواجب الغيري.
فالتزام صاحب الفصول قدسسره بأنّ متعلّق الوجوب الغيري الغسل الموصل إلى الصلاة مثلا خلط بين الجهات التعليليّة والجهات التقييدية.
هذا مع أنّ ترتّب الصلاة على الغسل ليس أيضا من الجهة التعليليّة للوجوب الغيري المتعلّق بالغسل بل الجهة التعليليّة في تعلّقه به ، إنّما حصول ما لولاه لما تمكّن المكلّف من الوصول إلى الواجب النفسي ، فافهم واغتنم.
أقول : كون الملاك في الوجوب الغيري حصول ما لولاه لما تمكّن من التوصّل إلى الواجب النفسي فاسد ؛ لأنّ التمكّن من الوصول إلى الواجب النفسي يكون