وإلا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها ، كما أفاده.
ولعل منشأ توهمه ، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية ، هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا ، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم.
______________________________________________________
بالتمكّن من مقدّمته لا بحصول المقدّمة ، وقد ذكرنا سابقا بأنّ ملاك الوجوب الغيري عند الماتن قدسسره حصول ما لولاه لما أمكن الواجب النفسي ، وهذا ليس إلّا التوقّف والمقدميّة.
فلعلّ تعبيره بالتمكّن هنا مسامحة. وقد نفي صاحب الفصول قدسسره كون مجرّد التوقّف ملاكا للوجوب الغيري ، والتزم بكون الملاك في هذا الوجوب ترتّب الواجب النفسي على المقدّمة.
والتوجيه الصحيح لما اختاره قدسسره تعلّق وجوب غيري واحد بمجموع المقدّمات التي يترتّب عليها الواجب النفسي واختياره ، ولا يخفى أنّ قصد الإتيان بالواجب النفسي والاستمرار عليه يكون جزءاً معدا من تلك المقدّمات ، وعلى ذلك فلا يكون الواجب النفسي بنفسه قيدا لمتعلّق الوجوب الغيري ليلزم من تقيّد الواجب الغيري به تعلّق وجوب غيري آخر بنفس الواجب النفسي ، لكونه بنفسه مقدّمة موصلة للواجب الغيري.
ومع الإغماض عن ذلك والالتزام بكون الواجب النفسي بنفسه قيدا للواجب الغيري بأن يتعلّق (لأجل الملازمة بين إيجاب ذي المقدّمة وإيجاب مقدّمته) وجوب غيري بالمقدّمة المقيّدة بحصول الواجب النفسي وبالملازمة بين هذا الوجوب الغيري وإيجاب مقدّمته ، يتعلّق وجوب غيري آخر بنفس ذي المقدّمة ، فلا محذور