في تأسيس الأصل في المسألة
اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة [١] ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأصل عدم وجوبها.
______________________________________________________
[١] وحاصل ما ذكر قدسسره في المقام هو أنّ المبحوث فيه في المسألة ـ وهي الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ـ ليست لها حالة سابقة نفيا أو إثباتا ليجري الاستصحاب في ذلك النفي أو الاثبات ، حيث أنّ الملازمة على فرض وجودها أزليّة لا تحتاج إلى ثبوت طرفيها خارجا كسائر الملازمات ، وكذلك الحال على تقدير عدمها.
نعم لا بأس بالأصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بمقدّمة شيء ، بعد تعلّق الوجوب النفسي بذلك الشيء ، وحتّى بعد فعلية وجوب ذلك الشيء ، بأن يقال الأصل عدم تعلّق الوجوب الغيري بتطهير الثوب والبدن بعد فعليّة وجوب الصلاة بدخول وقتها ، ولكن هذا الأصل لا ينفي الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ، فإنّ الملازمة على تقديرها بين الإيجابين الواقعيين والأصل الجاري في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة حكم ظاهري يثبت فيما يطلق عليه المقدّمة مع عدم الدليل على وجوبها الغيري.
وبالجملة الحكم الظاهري في ناحية المقدّمة أو الحكم بعدم فعلية الوجوب الغيري فيها لا ينافي تعلّق الوجوب الغيري بها واقعا ، ولا ينافي أيضا فعليّة الوجوب