وتوهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، ولو كان لم يكن بمهم هاهنا ، مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، إلا أنه مجعول بالعرض ،
______________________________________________________
النفسي المتعلّق بذيها مطلقا ، فلا يصح التمسّك بهذا الأصل لنفي الملازمة بين الإيجابين.
نعم لو كان الملتزم بالوجوب الغيري للمقدّمة يدّعي ثبوت الملازمة بين فعلية الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة وفعلية الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة ، لكان الأصل الجاري في ناحية عدم فعلية الوجوب الغيري في المقدّمة نافيا لتلك الملازمة ومثبتا لبطلانها ، فإنّ مفاد الأصل نفي الفعلية عن الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة مع فرض فعلية وجوب ذيها.
لا يقال : الأصل في ناحية عدم تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة في نفسه غير جار فضلا عن أن يكون نافيا لتلك الملازمة بين الإيجابين ، والسرّ في عدم جريانه هو اعتبار أن يكون مجرى الأصل أمرا مجعولا في نفسه أو له أثر مجعول بحيث يكون المهم في جريان الأصل ذلك الأثر المهمّ ، والوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة على تقديره غير مجعول ، لا بالجعل البسيط ولا بجعل تأليفي ، وليس له أثر شرعي مهمّ في المقام ، بل هو على تقديره أمر قهري ، ولا بدّ من الإتيان بمتعلّقه حتّى على تقدير عدمه لفرض فعلية الوجوب النفسي المتعلّق بذيها.
فإنه يقال : يكفي في جريان الأصل في مورد كونه مجعولا ولو بالتبع ، كالأصل الجاري في ناحية عدم شرطية شيء أو عدم جزئيّته للمأمور به ، فإنّه مجعول بتبع المشروط أو الكل ، ولا يحتاج إلى فرض الجعل البسيط أو المركّب فيه.