.................................................................................................
______________________________________________________
الغيري من أنّه يكفي في نفيه بالأصل كونه مجعولا بالتبع غير تام ، فإنّ رفع المجعول بالتبع كجعله يكون تبعيّا ، والمفروض أنّ الإيجاب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة لا يرتفع حتّى يرتفع ما هو مجعول بتبعه ، هذا إذا كان رفعه (أي رفع الوجوب الغيري للمقدّمة) واقعيا.
وأمّا إذا كان رفعه ظاهريّا بمعنى عدم وجوب الاحتياط فيه ، فهذا أيضا غير ممكن في المقام ؛ لأنّ المراد بالأصل في المسألة الفرعية إمّا البراءة أو الاستصحاب ، والبراءة لا تجري في المقام ، لا العقلية منها ولا الشرعية ؛ لأنّ مفاد البراءة العقلية نفى استحقاق المؤاخذة والعقاب ، والمفروض عدم العقاب على ترك الواجب الغيري حتّى بناء على وجوب المقدّمة.
وأمّا الشرعية فإنّها وردت مورد الامتنان ، فيختصّ جريانها بما إذا كان في ثبوت الوجوب كلفة زائدة ولا كلفة في الوجوب الغيري زائدا على ما يستقلّ به العقل من لزوم امتثال الأمر المتعلّق بالواجب النفسي.
وبهذا يظهر عدم جريان الاستصحاب في ناحية تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة ؛ لأنّ معنى هذا الاستصحاب ومرجعه إلى عدم مؤاخذة المكلّف على ترك الواجب الغيري ، وهذا معلوم كما أنّه معلوم بأنّ المكلّف يؤاخذ على ترك الواجب النفسي.
ولا يخفى أنّ هذا كلّه إذا أريد بالأصل في ناحية نفي الوجوب الغيري نفيه بنفسه أو بأثره العقلي ، وأمّا إذا كان المراد من الاستصحاب في نفيه ، نفي أثره الشرعي ، كعدم جواز نسبته إلى الشارع ، بأن لا يجوز للمكلّف الإتيان بالمقدّمة بقصد وجوبها الشرعي كالاستصحاب في نفي سائر الموضوعات التي لها آثار شرعيّة ، فلا بأس به ، خصوصا بملاحظة ما ذكرنا في باب الاستصحاب من أنّ مفاد