وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى ، لا الإباحة الشرعية ، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك ، لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية ـ ما لا يخفى ، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ، ولا يلزم أحد المحذورين ، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه ، إلا أنه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها ، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.
______________________________________________________
والماتن قدسسره قد أصلح صورة الاستدلال أوّلا بأنّ المراد من التالي في الشرطية الأولى وهو قوله «لجاز تركها» عدم المنع الشرعي في ترك المقدّمة ، كما أصلحها بكون المراد من المضاف إليه للظرف في قوله «وحينئذ ترك المقدّمة» أي حين ترك المقدّمة والموجب للاصلاح بما ذكر هو أنّه لو كان المراد من قوله «لجاز تركها» الإباحة الخاصّة شرعا في المقدّمة لكانت الملازمة في الشرطية الأولى واضحة البطلان ؛ لأنّ انتفاء الوجوب الشرعي عن المقدّمة لا يوجب ثبوت الإباحة الشرعية فيها ، نظير الحال في المتلازمين ، فإن ثبوت الوجوب في أحدهما لا يوجب ثبوته في الآخر ، مع أنّه لا يوجب ثبوت الإباحة الفعلية شرعا في ذلك الآخر لكونها لغوا ، كما أنّه لو كان المراد بالمضاف إليه عدم المنع الشرعي في ترك المقدّمة لم يكن مجال لصدق القضية الشرطية الثانية.
حيث إنّ عدم المنع الشرعي في ترك المقدّمة لا يوجب كون التكليف بذيها من التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا.
ثمّ قال قدسسره أنّه مع الاصلاح المزبور لا يخفى ما فيه ، فإنّه مع ترك المقدّمة بتاتا