لا يقال : كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
فإنه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية ، بل من المقدمات الغير الاختيارية ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل ، وتأمل.
______________________________________________________
فإنّه يقال : نعم لا بدّ من أن يكون في جملة المقدّمات ما يجب معه الفعل ، لكن لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختيارية ليمكن تعلّق التكليف الغيري به ، بل يكون من المقدّمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلّا لتسلسل.
أقول : قد تقدّم ما في هذا الكلام ، والأولى له أن يقول بعدم تعلّق الحرمة الغيرية بإرادة الحرام واختياره ، لأنّ نفس تعلق الحرمة النفسية بفعل مقتضاه ترك إرادته واختياره ، حيث إنّ المراد بالنهي عن فعل هو ذلك ، فلا يوجب تعلّقه به تعلّق إرادة غيريّة تبعية بترك العبد إرادة الحرام.
بقي في المقام أمر ، وهو أنّه ربّما لا يكون بين فعل وارتكاب الحرام علقة ذاتية ، ولكن ربّما يطرأ بينهما التلازم الاتفاقي ، كما إذا علم المكلّف بأنّه إذا ذهب إلى المكان الفلاني يلقى في حلقه الخمر أو يكره عليه أو يضطرّ إلى شرب الخمر.
فهل في هذه الموارد يكون المحرّم على المكلّف هو شرب الخمر فيعاقب على شربه ، بحيث لو كان في الذهاب إلى المكان المزبور حرمة لكانت حرمة غيريّة؟ أو أنّ متعلّق الحرام النفسي في هذه الموارد هو الذهاب إلى المكان المذكور؟ وجوه.
لا سبيل إلى الالتزام بالوجه الأخير ؛ لما تقدّم في جواب من قال بصرف الأمر والنهي عن المسبّب إلى الأمر والنهي عن سببه ، بدعوى أنّ المسبّب أمر غير مقدور ،