.................................................................................................
______________________________________________________
والمقدور هو السبب.
وأمّا الوجه الأوّل فهو الصحيح ، فإنّ النهي عن فعل لا يقتضي إلّا تمكّن المكلّف على تركه ولو بترك فعل آخر ، كالذهاب إلى المكان المزبور في المثال ، وحديث رفع الإكراه أو الاضطرار لا يعمّ موارد سوء الاختيار فيعاقب على فعل الحرام وارتكاب الفساد.
وأمّا ثبوت الحرمة الغيرية فهي تبتني على حرمة المقدّمة السببية غيريّا ، وقد منعنا الحرمة الغيرية بتاتا.