.................................................................................................
______________________________________________________
مقدّمته ، من المباحث الاصولية التي يثبت بها ـ على تقدير عدم الاقتضاء ـ صحّة العبادة المضادّة للمأمور به مع ضمّ إمكان الترتّب أو كفاية الملاك في صحّة العمل عبادة ، كما يستنبط منها بطلان العبادة على تقدير الاقتضاء بضميمة مسألة أنّ النهي عن العبادة ولو غيريّا يوجب فسادها ، إذ مع النهي المزبور لا يمكن إحراز الملاك في تلك العبادة التى يعمّها متعلّق الأمر بطبيعيه لو لا النهي الغيري. ومما ذكرنا ظهر أنّ الحكم بصحّة العبادة المضادّة للمأمور به يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أخرى ، وإن لم تكن تلك المقدّمة من المسائل الاصولية المستقلّة ، بل يكون البحث فيها في ضمن بعض مسائلها كبحث الترتّب أو كفاية الملاك في وقوع العمل عبادة.
لا يقال : لا حاجة إلى هذا التطويل لإدخال مسألة الاقتضاء في المسائل الاصولية ، فإنّ الملاك في كون المسألة اصولية ـ كما مضى في بحث المقدّمة ـ هو أن يستنبط من نتيجتها بعد إحراز صغراها ، الحكم الفرعى الكلّي بأن تكون نتيجة القياس أمرا يلازم الحكم الشرعي الفرعي الكلّي ، كما تقدّم في بحث الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ، فإنّه يستفاد منها الملازمة بين إيجاب الصلاة وإيجاب مقدّماتها ، فينتقل إلى وجوب الوضوء وتطهير الثوب والبدن وغيرهما من شرائطها عند وجوب الصلاة وفيما نحن فيه أيضا إذا بنينا على الاقتضاء بين وجوب فعل وحرمة ضدّه الخاصّ مثلا يقع هذا الاقتضاء ـ أي الملازمة ـ في طريق استنباط الحرمة الغيرية لضدّ الواجب ، كالصلاة بالإضافة إلى وجوب الإزالة. وبالجملة نفس الحرمة الغيرية حكم فرعي يثبت لضدّ الواجب ويستنبط من نتيجة هذه المسألة ، وهي ثبوت الاقتضاء.
فإنّه يقال : لا تقاس الحرمة الغيرية الشرعية بالوجوب الغيري الشرعي ، فإنّ الوجوب المزبور لكونه مصحّحا للتقرّب بالإتيان بمتعلّقه بداعويته كان مهمّا ،