.................................................................................................
______________________________________________________
ثالث ، لعدم ثبوت ملاك ملزم في فعله أو تركه ، ولئلّا يتوهّم المكلّف لزوم الإتيان به على تقدير ترك الواجب ، أو لزوم تركه أيضا فيما إذا ترك الواجب أو يتوهّم استحبابه أو كراهته وبالجملة مع وجود أحد الضدين لا يمكن إيجاب الآخر أيضا مطلقا فانّ إيجابهما كذلك من التكليف بما لا يطاق.
نعم يمكن ايجاب الآخر مترتّبا إذا كان لهما ثالث كما يأتي.
وأمّا إذا لم يكن لهما ثالث فلا يجرى فيه الترتّب كما يأتي ، فانّ الأمر به على تقدير ترك الضد الواجب من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل ، ولكن يمكن مع ايجاب أحدهما إباحة الآخر لئلّا يحتمل المكلف تعدد عقابه على ترك الواجب أو يحتمل ملاكا ملزما فيه أيضا وبالجملة اختلاف المتلازمين في حكمهما أمر ممكن لا محذور فيه.
ثمّ إنّ قول المستدل : «المتلازمان لا يختلفان في الحكم» يستلزم ثبوت الحكم بلا ملاك على تقدير كون مراده عدم الاختلاف في الحكم النفسي وإن كان مراده الحكم الغيري فلا يمكن المساعدة عليه أيضا فانّ مع ثبوت التكليف في الواجب واستقلال العقل بموافقته لا حاجة إلى جعل الأمر الغيري في لازمه مع أنّه يستلزم المحذور في بعض الفروض وهو جواز ترك الواجب فيما إذا ابتلى المكلف بالواجب الأهم وتركه عصيانا فانّ الأمر الغيري بترك ضده الخاص يمنع من تعلق الأمر بذلك الضد على نحو الترتب الذي مضى في بحث المقدمة من امكان الأمر به على نحو الترتب مع الحرمة الغيرية للضد.
وممّا ذكرنا يظهر فساد الشبهة المنسوبة إلى الكعبي بانتفاء المباح ، فإنّه إن أراد بانتفائه كون ترك الضد مقدمة لفعل الواجب فقد تقدم عدم مقدمية ترك الضد وإن