.................................................................................................
______________________________________________________
أراد أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم فقد ذكرنا اختلافهما وان اتفاقهما في الحكم بلا ملاك وبلا موجب.
وأمّا ما ذكره الماتن قدسسره من عدم خلوّ الوقائع عن الأحكام الإنشائية فقد بيّنا أنّ الحكم الإنشائي بالمعنى الذي ذكره ليس بحكم وتكليف أصلا مع أنّ معتبرة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : ... قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك الخبر (١) ، ظاهرة في انحصار الأفعال في المحلّل والمحرم فعلا وجعلا كما لا يخفى.
وذكر المحقق النائيني قدسسره أنّه على تقدير الالتزام بعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم يتعيّن التفصيل بين ما كان المأمور به مع ضدّه الخاصّ من الضدين الذين ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فيقتضي الأمر بأحدهما النهي عن الآخر باللزوم البيّن بمعناه الأعم ، يعني إذا لوحظ المأمور به مع ضده يحكم بأنّ الثاني منهي عنه ، وبين ما إذا كان لهما ثالث فانّه لا يقتضي النهي عن ضده الخاصّ أصلا لا النهي عن الجامع بين الأضداد الخاصة ولا عن كل واحد من الأضداد بخصوصه ، وذكر في وجه هذا التفصيل ، أنّ وجود الضد في الأوّل يلازم ترك المأمور به كما أنّ وجود المأمور به يلازم تركه ، مثلا الأمر بالحركة وإن لم يكن عين النهي عن السكون ولا جزئه ولا لازمه باللزوم البين بمعناه الأخصّ وأن يكون الأمر بالحركة موجبا للانتقال إلى النهي عن السكون فإنّ الأمر بالحركة لا يوجب الانتقال إلى السكون دائما فضلا عن الانتقال إلى النهي عنه ، إلّا أنّه يقتضيه بالمعنى الأعمّ ، وهذا
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ١١٤ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.