.................................................................................................
______________________________________________________
بخلاف ما إذا كان المأمور به مع ضدّه الخاص ممّا لهما ثالث ، فإنّ عنوان أحد الأضداد الجامع بين الأضداد الخاصة للمأمور به عنوان انتزاعي يشير إلى وجودات الأضداد التي هي منشأ انتزاعه ولا جامع متأصل بينها ليمكن تعلّق النهي به ولا يتعلق النهي بكل واحد من الأضداد حيث إنّ ملاك تعلّق النهي بالضد هو كون وجوده ملازما لترك المأمور به وتركه ملازما لوجوده وهذا الملاك غير حاصل فيما كان لهما ثالث لإمكان تركهما إلى ذلك الثالث.
ثمّ أردف قدسسره هذا الكلام بقوله : إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ـ أي النقيض للمأمور به ـ باللزوم البيّن بمعناه الأخص وكذا فيما كان التقابل بين المأمور به وضدّه من تقابل العدم والملكة كما في التكلّم فانّ الامر به نهي عن السكوت باللزوم البين بمعناه الأخصّ بناء على أنّ السكوت عدم التكلم ممّن هو قابل للتكلّم فانّ مجرّد اعتبار القابليّة للوجود في مورد العدم لا يوجب افتراقه عن الضدّ العامّ.
والحاصل أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص باللزوم البيّن بالمعنى الأعم فيما لم يكن لهما ثالث ولا يقتضيه فيما كان لهما ثالث كما أنّه يقتضي النهي عن ضده العام أو ما يكون التقابل بينه وبين المأمور به بالعدم والملكة باللزوم البيّن بمعناه الأخص (١).
أقول : يرد عليه أوّلا ، أنّه لو كان الامر بالحركة مقتضيا للنهي عن السكون باللزوم البيّن بمعناه الأعمّ بمعنى حكم العقل بأنّ الآمر بالحركة لا يرضى بالسكون فيما إذا
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٢٥٢ ، و ٢ / ٨ ، ط مؤسسة صاحب الأمر (عج).