.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخفى والخطاب الناظر إلى الموضوع في مقام الجعل مطلق لا يدخل في مدلوله تلك الحالات.
لا يقال : لا يمكن الإهمال في موضوع الحكم ولو كان بنحو القانون الكلي فانّ الموضوع فيه أيضا امّا مطلق أو مقيّد.
فانّه يقال : معنى عدم الإهمال في الموضوع هو انّ القيود الراجعة إليه إمّا أن تكون دخيلة فيأخذها جاعل الحكم في موضوع حكمه ، أو غير دخيله فلا يأخذها فيه ويجعل الحكم للطبيعي ، وأمّا الحالات الطارية الناشئة من جعل الحكم أو بعد الابتلاء فلا يرجع شيء منها إلى الموضوع في مقام الجعل ليأخذها فيه أو يرفضها عنه.
ثمّ إنّه لا شأن للعقل أن يتصرّف في مقام جعل التكليف ويقيّده بالقدرة لا بنحو الكشف عن التقييد شرعا ولا بنحو الحكومة ، وانّما شأنه الحكومة في مقام الامتثال بأن يعذر المكلف إذا كان جاهلا قاصرا بالإضافة إلى الحكم الكلي القانوني أو عاجزا عن امتثاله وإن كان طاغيا أو عاصيا يحكم عليه باستحقاقه العقوبة.
أمّا عدم تقييده شرعا فباعتبار أنّ القدرة على الفعل من الحالات الطارية في مقام الامتثال فلا يرجع إلى مقام الجعل وفعلية الحكم ـ أي جعله مورد الاجراء ـ وأمّا عقلا فلما تقدم من أنّه ليس شأن العقل التصرف في مقام الجعل بتقييد التكليف بالقدرة.
ويدلّ على عدم أخذ القدرة والابتلاء في موضوع الحكم تسالمهم على الفحص في موارد الشك في القدرة ولو كان كسائر قيود الموضوع لجرى فيه الأصل النافي بلا فحص ولو كان الابتلاء من قيود الموضوع لكان الأمر في الأحكام الوضعيّة