.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا كذلك فلا يكون الخمر الخارج عن الابتلاء بنجس كما لا يخفى (١).
أقول : من يلتزم بالانحلال في خطابات التكاليف وغيرها يريد الانحلال في مدلول الخطاب الواحد حيث إنّه إذا كان في فعل كل مكلف ملاك مستقلّ تعلّق به غرض المولى يكون الثابت في حقه حكما مستقلا وكذلك الانحلال بحسب وجودات الموضوع.
وبتعبير آخر إذا كان الحكم المجعول تابعا للملاك فإن كان الملاك قائما بصرف وجود الفعل من أي مكلّف صدر يكون المجعول على كل مكلف من قبيل الواجب الكفائي حيث لا يمكن بعث العنوان وصرف وجود طبيعي المكلف فيكون المبعوث إلى ذلك الفعل كل فرد من أفراد المكلف ما دام لم يحصل طبيعي ذلك الفعل من بعضهم ، بخلاف ما إذا كان الغرض قائما بفعل كل مكلّف بحيث لا يغني فعل الآخرين عن فعله فانّ المجعول في حقّ كلّ مكلف يكون حكما مستقلا وإنّ إنشاء هذه الأحكام كلّها بخطاب واحد ، فالانحلال في مدلول الخطاب لا في نفس الخطاب ، ولا يفرق في هذا الانحلال بين أفراد الموضوع في التكاليف وأفراده في الإخبارات ولهذا لا يلزم تعدّد الكذب مع الانحلال فانّ الموصوف بالكذب هو الدالّ ولو بحسب مدلوله والخطاب لا يخرج عن وحدته ولا يقال إنّه كلام متعدّد لانحلال مدلوله ، وأمّا لو انطبق عنوان محرّم على المدلول بأن كان الموصوف بهذا العنوان هو المدلول يلتزم فيه بالتعدّد كعنوان «كشف ما ستره الله على المؤمن» فانّه إذا قال : كل من في البلد يشرب الخمر ، فقد اغتاب بعدد من فيه ولكنّه إذا لم يشربها أحد منهم فقد كذب كذبة واحدة.
__________________
(١) تهذيب الأصول ١ / ٣٠٢ ـ ٣١٤ ، ط جماعة المدرسين بقم. ص ٢٤٢ ـ ٢٤٨ ، ط مطبعة مهر بقم.