.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى ذلك فلا ينحلّ مدلول الخطاب بالإضافة إلى العاجز وغير القادر على متعلّق التكليف بأن يكشف الخطاب عن جعل الحكم له أيضا ، إذ القدرة مأخوذة في موضوع التكليف فيقبح تكليف العاجز ، وقياس القدرة على متعلق التكليف ، بالعالم بالتكليف مع الفارق ، حيث تقدم سابقا عدم امكان أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم فيكون للموضوع إطلاق بالإضافة إلى العالم والجاهل بمعنى الإطلاق الذاتي لا محالة ، وشمول خطاب الحكم للجاهل به لا بعنوان الجاهل بل بعنوان البالغ العاقل لا بأس به ويكون وصول هذا الخطاب بنفسه أو بوجه آخر موجبا للعلم به فيتنجز ، بخلاف شموله للعاجز فإنّ اعتبار التكليف في حقه لغو فضلا عن توجّه الخطاب إليه وبالجملة القدرة على متعلّق التكليف تعتبر من قيود الموضوع لذلك التكليف.
ولو اجتمع فعلية تكليف بالإضافة إلى مكلّف مع تكليف آخر وتمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الامتثال كما ذكرنا في اجتماع الواجب المضيّق والموسّع فلا تزاحم ، وإن لم يتمكّن من الجمع بينهما في الامتثال بأن كان صرف القدرة على امتثال أحدهما موجبا لارتفاع التكليف بالآخر بارتفاع موضوعه يعني القدرة عليه ، فهو مورد التزاحم وقد تقدم أنّه لو لم يصرف قدرته على أحدهما بالخصوص مع كونه أهم أو محتمل الأهميّة لأمكن في ظرف ترك الأهم أو محتمل الأهمية الأمر بالآخر بنحو الترتب ولا يلزم من ثبوت التكليفين محذور طلب الجمع بين الضدين.
ثمّ إنّ القائل بأخذ القدرة على المتعلّق في موضوع التكليف وانّ القدرة عليه كسائر القيود المأخوذة في الموضوع ، يلتزم بأنّ الموضوع للتكليف قد أخذ فيه هذه القدرة ثبوتا وأنّ ترك ذكره في الخطاب للاعتماد على قرينية التكليف عقلا ، ومن