.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر أنّ ما يدركه العقل ليس اعتبار القدرة الفعلية في المكلف بل التمكن الذي يمكن للمكلف معه تحقيق المتعلق في الخارج ولو باتيان مقدمات الفعل بعد فعلية التكليف بحصول جميع القيود المعتبرة في موضوع ذلك التكليف التي منها القدرة المشار إليها ، لأنّ مع هذه القدرة لا يكون التكليف بالإضافة إليه عبثا بخلاف من لم يكن له هذه القدرة وإذا حصلت القيود على الكيفية المعتبرة في الموضوع ومنها القدرة المزبورة يكون التحفظ على تلك القدرة واخراجها إلى الفعلية بفعل المقدمات داخلا في حكم العقل بلزوم الامتثال ـ على ما تقدّم في بحث مقدمة الواجب ـ فلا يجوز له تفويت القدرة إلّا بصرفها في واجب أهم أو محتمل الأهمية أو مساو له على ما يأتي الكلام في مرجحات باب التزاحم ، وهذا بخلاف سائر قيود الموضوع ممّا فرض في جعل الحكم تحقّق القيد في عمود الزمان كالطهر للمرأة من طلوع الفجر إلى دخول الليل فانّ التحفظ على مثل هذا القيد لا يدخل في موضوع حكم العقل حيث إنّ فرض حصوله في عمود الزمان في التكليف بالصوم ينافي لزوم التحفظ عليه. وأمّا لزوم الفحص عن القدرة وعدم الرجوع إلى البراءة الشرعية في موارد الشك في القدرة على متعلّق التكليف فهو لاستظهاره ممّا ورد في بعض الموارد كالفحص عن الماء ما دام في الوقت وكالفحص عن الساتر على العاري وغير ذلك ممّا يمكن مع ملاحظتها دعوى أنّ مثل حديث الرفع ناظر إلى عدم ايجاب الاحتياط في موارد الشك في التكليف من غير ناحية القدرة من سائر القيود المأخوذة في موضوعه أو الشك في أصل جعله ، كما لا يبعد أن يكون وجه تسالم الاصحاب ما ذكر.
والمتحصّل أنّ القدرة على متعلق التكليف بالمعنى المتقدم من القيود