.................................................................................................
______________________________________________________
المأخوذة في موضوع التكليف ثبوتا ، ويكشف عن تقييده بها العقل حيث لا يصحّ من المولى الحكيم تكليف العاجز لكونه لغوا ولا يقاس بالعلم بالتكليف والجهل به ممّا لا يمكن تقييد موضوع الحكم والتكليف بأحدهما ثبوتا للزوم الخلف ويكون للتكليف المجعول بالإضافة إليهما اطلاقا ذاتيا على ما تقدّم.
وما ذكره قدسسره من اعتبار النجاسة للخمر مع خروجه عن ابتلاء المكلّف غير صحيح فانّ النجاسة حكم وضعي وليس تكليفا متوجها إلى الأشخاص ، فيصحّ جعل النجاسة للشيء مع امكان ابتلاء مكلف ما به ولو في زمان ما ، دون ما إذا لم يمكن الابتلاء به أصلا ولذا لا يصحّ جعل النجاسة لكرة الشمس.
وبالجملة بعث العنوان إلى فعل شيء غير معقول فانّ العنوان لا يفعل شيئا ولا يتركه فالمبعوث إليه المندرجون تحت ذلك العنوان سواء كان التكليف مجعولا بنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية وحيث إنّ في فعل كل من يندرج تحته ملاك مستقلّ يكون التكليف المجعول على المندرجين تحته انحلاليا.
وإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين التكليفين المجعول كل منهما على المتمكّن من متعلّقه في الامتثال ، مع تمكنه على امتثال كل منهما مع قطع النظر عن الآخر يكون هذا من التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال فينحصر التزاحم بينهما على ما كان صرف المكلف قدرته على امتثال أحد التكليفين موجبا لارتفاع التكليف بالآخر لعدم القدرة عليه مع صرف القدرة كذلك.
نعم ذكر المحقق النائيني قدسسره للتزاحم بين التكليفين موردا آخر لا يكون التزاحم بينهما ناشئا عن عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال وهو ما إذا كان شخص