.................................................................................................
______________________________________________________
صيام شهر رمضان وتمكّن من صيام نصفه مثلا ، فانّ هذا ليس من موارد التزاحم بل عليه ما على سائر المكلفين من الصيام فى النصف الأوّل من الشهر لتعلّق التكليف المستقلّ بصوم كل يوم ، ومع تمكنه من صيام النصف الأوّل يجب عليه الصيام فيه ولو عصى وترك الصيام فيه يثبت التكليف بالإضافة إلى أيام النصف الثاني أيضا لا من جهة التّرتب بل لثبوت الموضوع للتكليف بصيام تلك الأيام وجدانا حتى عند القائلين بامتناع الترتب.
وما عن الماتن قدسسره بعد التزامه بامتناع ثبوت الأمرين بالضدين في زمان واحد من حمل ما وقع من طلب الضدين على ذلك كما ترى حيث قال قدسسره :
«إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات.
قلت : لا يخلو إمّا ان يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة وإمّا أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة وأنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بعض ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم لا أنّه أمر مولوىّ فعلي كالأمر به فافهم وتأمّل جيدا» (١).
أقول : قد ذكرنا انّ في بعض موارد التزاحم بين التكليفين يسقط الأمر بالمهم أيضا بسقوط الأمر بالأهم ، كما مثّلنا لذلك بوجوب صلاة العصر وصلاة الآيات فيما إذا حصل الكسوف للشمس قبل غروبها بزمان لا يكفي إلّا لإحدى الصلاتين ، فانّه تقدّم صلاة العصر لكونها أهم أو محتمل الأهمية وإذا انقضى وقتها يسقط وجوب
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٣٥.