.................................................................................................
______________________________________________________
صلاة الآيات أيضا لحصول الانجلاء بغروبها مثلا ، وفي مثل ذلك لا مورد للقول بوجوب المهم بعد سقوط الأمر بالأهم ، كما لا مورد للأمر الإرشادي أيضا ، لأنّه ليس في البين إلّا خطاب الأمر بصلاة الآيات عند كسوف الشمس قبل انجلائها وليس لهذا الخطاب إطلاق بالنسبة إلى ما بعد الانجلاء حتى يشمل مورد التزاحم كما هو المفروض في الترتب فكيف يلتزم ببقاء صلاة الآيات على ملاكها الذي كان ، لو لا المزاحمة.
وبالجملة ، ما ذكرنا في مسألة عدم التمكن إلّا من صيام نصف شهر رمضان خارج عن موضوع التزاحم بين التكليفين ، نعم يعاقب المكلّف على ترك صيام النصف الأوّل فيما إذا صام النصف الثاني ويعاقب على ترك صيام كل شهر رمضان على تقدير تركه الصوم في النصف الثاني أيضا ، وهذا الأمر مما لا بدّ أن يلتزم الماتن قدسسره به أيضا وإذا التزم بالعقاب كذلك في الفرض فلا فرق بين ذلك وبين الالتزام بتعدّد العقاب في موارد التزاحم والقول بالترتّب بين التكليفين ، لأنّ أحد العقابين على ترك الاهم والعقاب الآخر على الجمع بين تركه وترك المهمّ حيث كان يمكن للمكلف على تقدير ترك الأهم أنّ لا يجمع بين تركهما باتيان المهمّ ، فلا يكون العقاب على تركهما قبيحا لأنّه ليس عقابا على ما لا يقدر ، كما لا يكون أيضا قبيحا في فرض ترك الصوم في جميع أيّام الشهر في المثال ، وبالجملة فمثل فرض القدرة على صيام بعض أيام شهر رمضان خارج عن باب تزاحم التكليفين.
وكذلك لا يكون التكليفان من المتزاحمين فيما إذا كانا في زمان واحد ولكن كان أحد الواجبين مشروطا بوقوعه بعد الواجب الآخر ، كما في المستحاضة التي يجب عليها الوضوء لكل صلاة وإذا زالت الشمس وجب عليها الظهران معا ، ولكن