هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ، وأمّا المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتّى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار [١] ـ قبل حصول
______________________________________________________
ومع ذلك لا يجب تحصيله كسائر مقدّمات ذلك المتعلّق ، وأخذه طورا لا يكاد يسري إليه الوجوب ، لا يعقل إلّا بفرض وجود الشرط في ناحية الموضوع لذلك الوجوب ، وممّا يترتب على ما ذكرنا بطلان القول باعتبار الاستصحاب التعليقي ، حيث إنّ المستصحب في موارد الاستصحاب هو الحكم في مقام الثبوت ، والحكم في مقام الثبوت له مرتبتان : مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية ، وليس شيء منهما ممّا يتمّ فيه أركان الاستصحاب على ما سيأتي توضيحه في محلّه إن شاء الله تعالى.
[١] المراد معرفة الواجب من حيث أجزائه وشرائطه ممّا يعتبر فيه من ترتيب الأجزاء وغيره كحدود الصلاة والحج والصوم وغيرها ، ولا ينبغي التأمّل في لزوم معرفة الواجب فيما إذا كان وجوبه فعليّا سواء كان ظرف الإتيان به أيضا فعليّا أو كان ظرفه أمرا استقباليا ، كما في الواجبات المشروطة على مسلك الشيخ قدسسره.
ولكن ربّما يناقش في وجوب تعلّم الواجب قبل حصول شرط وجوبه وفعلية وجوبه كما في الواجبات المشروطة والمؤقتة على مسلك المشهور فيما إذا علم المكلّف أو احتمل حصول شرطها فيما بعد ، وأنّه إذا لم يتعلّمها قبل فعلية وجوبها لم يتمكّن بعد فعلية الشرط أو دخول الوقت من الإتيان بذلك الواجب بتمام أجزائه وشرائطه للغفلة أو العجز.
ووجه المناقشة أنّه قبل حصول الشرط أو دخول الوقت لا يكون الوجوب في ذلك الواجب فعليّا ليجب عليه المعرفة كسائر مقدّمات الواجب ، وكما أنّ سائر مقدّمات الواجب لا يكون وجوبها فعليا قبل فعلية وجوب ذيها ـ كما تقدّم ـ فكيف تجب معرفته قبل وجوبه؟