.................................................................................................
______________________________________________________
ولو فرض الترتّب في الجعل بحيث يكون المكلف معاقبا على ترك الصلاة بالقراءة الجهرية فلا بد من ايجابين نفسيين يتعلّق أحدهما بالصلاة مع القراءة الجهرية مطلقا والآخر بالصلاة مع القراءة الإخفاتية مشروطا بترك الصلاة جهرا ، ومن الظاهر أنّ الصلاة بالقراءة الجهرية مع الصلاة بالقراءة الإخفاتية من الضدين الذين لهما ثالث.
الثالث : أنّه إذا كان العنوان المأخوذ موضوعا للتكليف ممّا لا يمكن للمكلف إحرازه حال العمل فلا يمكن أخذه موضوعا له فإنّ التكليف يعتبر أن يكون صالحا لانبعاث المكلّف به ومع كون موضوعه ممّا لا يلتفت إليه المكلّف ، لا يكون صالحا للانبعاث.
وبتعبير آخر إحراز فعليّة التكليف باحراز فعليّة موضوعه وإذا لم يمكن حال العمل إحراز فعليّة الموضوع فلا يمكن إحراز فعليّة ذلك التكليف فلا يكون قابلا للانبعاث به ، وعصيان الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية لا يمكن إحرازه مع جهل المكلّف. وعليه فيكون استحقاق العقاب ـ في موارد ترك الجهر في القراءة بالجهل التقصيري وفي موارد ترك الصلاة قصرا ـ على مخالفة التكليف بالتعلّم أو لزوم الاحتياط لا على مخالفة التكليف بالصلاة جهرا أو بالصلاة قصرا (١).
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ (دام ظله) : أنّه لا يلزم أن يكون الشرط في وجوب المهمّ بنحو الترتب عنوان عصيان الأمر بالأهم ليقال لا يمكن جعل هذا العنوان في موارد الجهل بالتكليف الأول موضوعا للتكليف الآخر ، بل المصحّح للترتب هو ترك أحد الفعلين وجعله شرطا في وجوب الفعل الآخر أو حرمته ، وأمّا التعبير عن ترك ذلك الفعل بالعصيان لتنجّز تكليفه ، إنّما هو من باب الغالب لا لأنّ لهذا العنوان
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣١١.