.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصية (١).
أقول : لا يصح في المقام جعل ترك الصلاة مع القراءة جهرا تمام الموضوع لوجوب الصلاة الإخفاتية بل لا بدّ من تقييد تركها بما إذا كان عن جهل أو نسيان وهذا القيد لا يمكن الالتفات إليه عند إيجاب الصلاة إخفاتا أو تماما ، وهذا هو الإشكال الجاري في موارد اختصاص التكليف الأول بحال الذكر والعلم وتكليف الناسي والجاهل بالفعل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي أو المتروك جهلا ، والجواب المذكور عنه في محلّه هو إمكان جعل الموضوع للتكليف الثاني العنوان الملازم الذي يلتفت إليه المكلف حال العمل يجري في المقام أيضا ، ولكنّه غير تامّ كما ذكر في محلّه.
كما أنّ لازم الترتب المزبور الالتزام بتعدّد العقاب فيما إذا ترك المكلف الجاهل المقصّر كلّا من التمام والقصر مثلا وأنّه لو كان الشرط في وجوب الصلاة إخفاتا ترك الصلاة جهرا في تمام الوقت فلازمه لزوم إعادتها فيما إذا علم أو تذكّر قبل خروج الوقت بالإتيان بالوظيفة الأوّلية ، وإن كان الشرط في التكليف بالثاني ترك الصلاة جهرا أو قصرا عند الإتيان بالصلاة فيعود محذور عدم الالتفات إلى الموضوع في التكليف الثاني حال العمل فلا بدّ من الالتزام بأنّ المأتي به حال الجهل والنسيان واجد لمقدار من الملاك الملزم من غير أن يكون متعلّقا للتكليف الثاني ، وعدم لزوم التدارك بعد العلم والذكر إنّما هو لعدم إمكان تداركه بعد الإتيان المزبور بناء على استحقاق العقاب على ترك الإتيان بالمأمور به الأوّل أو عدم لزوم التدارك لعدم كون الباقي من الملاك بمقدار يلزم استيفائه بناء على عدم استحقاق العقاب ولتوضيحه مقام آخر.
__________________
(١) المحاضرات ٣ / ١٧٤.