وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت.
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحبا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
موضوعا لذلك الغرض ، فهو أمر لا يمكن تسلّمه وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام في مثل هذه الموارد بوجوب الأقلّ واستحباب ضمّ الزائد أو اباحته.
ولا يخفى أنّ هذا إنّما هو فيما كانت القلة أو الكثرة وصفا لنفس الفعل بلا فرق بين كون الكثير من قبيل فعلين أو زائدا على مسمّى طبيعي الفعل المتعلق به الطلب فانّ الفعل الثاني أو المقدار الزائد على صدق المسمّى يكون مستحبا أو مباحا وعليه فإذا أمر برسم الخط فالمقدار الواجب ما يصدق عليه مسمّى رسمه والزائد على المسمّى لا يدخل تحت هذا الطلب لا محالة فيكون الزائد راجحا أو مباحا.
وأمّا إذا كانت الزيادة لا في نفس الفعل بل في متعلق الفعل فهو خارج عن مورد الكلام كما إذا طلب منه إعطاء عصا فاعطاه العصا الطويلة فلا تغفل.