.................................................................................................
______________________________________________________
توهم عدم إمكان الموسّع تارة وعدم إمكان المضيق أخرى.
أمّا الأوّل : فلما قيل أولا أنّه يجوز ترك الموسع إلى آخر زمان يكون ذلك الزمان مساويا للفعل ومقتضى جواز تركه إلى ذلك الزمان استحبابه إلى ذلك الحدّ وصيرورته واجبا في حق من تركه قبل ذلك.
وقيل ثانيا أنّ ما يسمّى واجبا موسعا فهو في الحقيقة واجب تخييري بين الابدال الطولية بحسب الزمان.
ويندفع كلا الوهمين بأنّ حال الافراد الطولية كحال الافراد العرضية من الطبيعي وكما أنّه لا غرض ملزم في شيء من خصوصيات الافراد العرضية في أمر الشارع بالطبيعي ، بل غرضه حصول ذلك الطبيعي على ما مرّ في بيان تعلّق الأوامر بالطبائع ولذا يجوز ترك بعض افراده والإتيان بالبعض الآخر من غير أن يكون التخيير بين الافراد العرضية تخييرا شرعيا كذلك الحال في الافراد الطولية للطبيعي فإنّ مع تساويها في الغرض الملزم الملحوظ للشارع يكون تخصيص الوجوب بالفرد الآخر بلا موجب كما أنّ دخول خصوصيات الافراد في متعلق الأمر ولو بعنوان أحدها بلا موجب فلا يكون الوجوب المتعلق بالطبيعي منها وجوبا تخييريا ولا الطلب المتعلق به منحلا إلى الاستحباب بالإضافة إلى ما في غير آخر الوقت وإلى الوجوب بالإضافة إلى ما في آخره.
أمّا الثاني : فقد قيل بامتناعه لأنّه لا بدّ من حصول التكليف قبل زمان الفعل ليكون ذلك التكليف داعيا للمكلّف إلى الفعل في أوّل الوقت ، مثلا لا بدّ أن يحصل التكليف بالصوم قبل طلوع الفجر ليكون داعيا إلى الإمساك عند طلوعه فيكون زمان