.................................................................................................
______________________________________________________
هو ظاهر عبارة الماتن قدسسره هذا كلّه بناء على أنّ النهي هو طلب الترك.
وأمّا بناء على أنّه المنع والزجر عن الفعل فيختلف الحال إذ يكون على قسمين :
الأول : أن تكون المفسدة في مورد النهي في أوّل وجود من الطبيعي أي في إخراجه إلى الوجود سواء كان مطلقا أو في زمان أو في حال وفي مثل ذلك لو خالف المكلف النهي المزبور ولو بإيجاد فرد منه سقط النهي رأسا ، لكون بقائه بلا ملاك لعدم الانحلال في الملاك حسب الفرض وربما يمثل لذلك بما إذا نذر المكلّف عدم شرب التتن فإنّه لو شربه بعد النذر المزبور ولو مرّة عصى ولا مانع بعد ذلك من جواز شربه ، ولكن في المثال مناقشة حيث إنّ الناذر في قوله «لله عليّ أن لا أشرب التتن» يأخذ على عاتقه ترك شربه بحيث لا يحصل منه صرف الوجود وإذا فرض صحة هذا النذر كما هو الصحيح لرجحان ترك شربه لاحتمال الحرمة في شربه يكون الترك المزبور واجبا شرعيا ، وعدم جواز شربه عقليا من باب حكمه بعدم جواز ترك الواجب ، لا أنّه من قبيل ارتكاب المحرم الشرعي ، لكون الحرمة غيرية.
الثاني : أن تكون المفسدة في كل من وجودات الطبيعي فيكون النهي عنه انحلاليا وذكرنا أنّ الغالب في موارد النواهي تحقّق الفساد في كل فرد من أفراده بحيث يكون كل منها مورد الزجر والمنع وإذا خالف المكلف التكليف في فرد سقط التكليف بالإضافة إليه لا عن سائر الوجودات وهذه الغلبة في النواهي الواقعة في العرفيات والشرعيات موجبة لظهور النهي عن فعل ـ مطلقا أو في زمان أو حال ـ في الانحلال بحيث يحتاج تفهيم أنّ النهي من القسم الأوّل إلى التعرض والبيان ولو بقوله (وإن عصيت فلا بأس بالفعل بعدها).