إن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة
______________________________________________________
المجمع ملاك كل منهما فيعامل معهما معاملة المتعارضين.
وأمّا بناء على القول بالامتناع فالخطابان الوارد اطلاق كل منهما في بيان الحكم الفعلي ، متنافيان بالإضافة إلى المجمع لا يثبتان فيه معا ولا يدلّ شيء منهما على ثبوت ملاك الحكم في المجمع لأنّ انتفاء أحدهما فيه كما يكون بثبوت مقتضيه مع وجود مانعة كذلك يمكن أن لا يكون له في المجمع مقتض اصلا إلّا أن يجمع بين الخطابين بأن يكون اجتماعهما قرينة على أنّ المراد من كل منهما ، الحكم الاقتضائي فيحملان عليه وهذا فيما إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر وإلّا يحمل الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي ويلتزم بأنّ الحكم الفعلي هو مفاد الأظهر.
فتلخّص ممّا ذكر أنّه كلّما كان في البين دلالة على ثبوت المقتضي لكلا الحكمين أو لأحدهما في المجمع ، كان المورد من مسألة الاجتماع بلا فرق بين استفادة ذلك من غير الخطابين أو من الخطابين الوارد كل منهما لبيان الحكم الاقتضائي وأمّا إذا كان مدلول كلّ من الخطابين هو الحكم الفعلي لا الاقتضائي فهما من المتعارضين حتى على القول بالجواز في مسألة الاجتماع إذا علم بكذب أحدهما بلا تعيين بمعنى عدم ثبوت الملاك لأحد الحكمين ولو في المجمع وأمّا مع عدم العلم بذلك فهما متعارضان في المجمع بناء على القول بالامتناع.
أقول : الخطابات الواردة في بيان الأحكام والتكاليف مفادها ثبوت الحكم وفعليّته في موارد فعلية موضوعه ، وأمّا أنّ نفس الحكم غير ثابت في جميع الموارد