بالمجمع امتثالا ، وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة ، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها ، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعلية الأحكام ، لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام.
______________________________________________________
هو بلحاظ المانع لا لفقد المقتضي ، وعدم العموم كذلك بناء على القول بتزاحم جهات المصالح والمفاسد عند جعل الأحكام الواقعية فمعناه لا يمكن جعل غير الحرمة لفعل يكون فساده الواقعي أقوى من مصلحته وامّا إذا قيل بعدم التزاحم في الجهات إلّا في مقام فعليّة الأحكام فمعناه إمكان جعل الوجوب لذى مصلحة فيما لم يكن فساده موجبا للقبح فيدخل المجمع في الطبيعي المأمور به بما هو مأمور به كما لا يخفى. وقد تحصّل من جميع ما ذكر الفرق بين ما كان دليل الحرمة مع دليل الوجوب متعارضين وقدّم دليل الحرمة على الرواية الدالة على الوجوب تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال لصحة الفعل ، بلا فرق بين صورتي العلم والجهل وبين ما كان الخطابان من باب الاجتماع وقدّم جانب الحرمة مع القول بامتناع الاجتماع ، حيث يحكم بصحة المجمع في موارد الجهل قصورا أو النسيان كذلك إمّا لوفاء المجمع بالغرض أو لموافقة الأمر ويكون الثواب على الإتيان به من الثواب على الإطاعة لا الثواب على الانقياد ، ولذا حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل مع الجهل بالحكم قصورا مع أنّ جلّهم لو لا كلّهم قائلون بامتناع الاجتماع وتقديم جانب الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر.
أقول : قد تقدم أنّه بناء على امتناع الاجتماع وتقديم جانب الحرمة لا يمكن احراز ملاك الواجب في المجمع بلا فرق بين العبادات وغيرها فيحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة أو نحوها ممّا يتّحد عنوان الحرام مع العبادة وجودا ، كما