وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي.
ومن هنا انقدح أنه يجزي ، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك في ضد الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.
وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما ، يكون الإتيان
______________________________________________________
إلّا أنّ الإتيان المزبور لا يكون امتثالا للأمر بالطبيعي وان كان مسقطا للأمر به ، لأنّ الامتثال عبارة عن الإتيان بما يدخل في متعلق الأمر بما هو متعلق الأمر والمجمع بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي لا يدخل في متعلق الأمر بالطبيعي حيث إنّ النهي الواقعي عن المجمع قد قيّد متعلق الأمر بالطبيعي بغير المجمع ، وخروج المجمع عن متعلّق الأمر مبني على تبعية الأحكام الواقعية لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد فإنّه على ذلك يكون تعلق النهي واقعا بالمجمع موجبا لتقيد متعلّق الأمر بغيره ، بخلاف ما لو قيل بتبعية الأحكام لما هو المؤثّر فعلا للحسن والقبح لأنّ الحسن والقبح تابعين للمعلوم من المصالح والمفاسد على ما حقّق في محلّه.
وبالجملة اشتمال المجمع على المصلحة وعدم صدوره عن القاصر قبيحا ـ لجهله بحرمته قصورا ـ بل صدوره عنه حسنا يوجب التقرب وسقوط الأمر بالطبيعي لتدارك ملاكه ولو سلّم أنّ الإتيان بمجرد المحبوبية والملاك غير كاف في قصد التقرب بل لا بدّ في قصد التقرب من الإتيان بداعوية الأمر لأمكن أن يقال إنّ الجاهل القاصر يأتي بالمجمع بداعوية الأمر بالطبيعي فقصد الامتثال حاصل غاية الأمر الطبيعي بلحاظ تعلّق الأمر به لا يعمّ المجمع والعقل لا يرى تفاوتا بين المجمع وسائر الافراد في الوفاء بالغرض ، وعدم عموم الطبيعي ـ من جهة الأمر ـ للمجمع إنّما