ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهم في الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.
______________________________________________________
الوجود أو بأصالة الماهية فما عن الفصول من أنّ القول بالجواز مبني على أصالة الماهية والقول بالامتناع على أصالة الوجود (١) ، لا يمكن المساعدة عليه.
كما ظهر أيضا عدم ابتناء القول بالجواز على تعدد الجنس والفصل خارجا والقول بالامتناع على عدم تعددهما ، فإنّ الحركة الخاصة المعبر عنها بالسجود أو الهوي إلى الركوع من أي مقولة كانت لا معنى لكون عنوان الغصب فصلا ونفس الحركة جنسا بل تكون تلك الحركة داخلة في تلك المقولة ، انطبق عليها عنوان الغصب أم لا ، بل لو فرض في مورد تعلّق الأمر بالجنس والنهي بفصل منه يكون ذلك داخلا في موارد الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد سواء قيل بكون وحدة الجنس والفصل أو اتحادهما بالمعنى المذكور في محلّه أم لا.
__________________
(١) الفصول : ١٠٠.