لا الأفراد ، فإن غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هي هي ، وإن كانت ليست إلّا هي ، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية ، كالآثار العادية والعقلية ، إلّا أنها مقيدة بالوجود ، بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا ، صالحة لتعلق الأحكام بها ،
______________________________________________________
وماهية واحدة ، وذكرنا في المقدمة الأولى أنّ تعلّق الوجوب والحرمة بواحد غير ممكن لتنافيهما في مبدئهما ومقتضاهما ، كما ذكرنا في المقدمة الرابعة ما هو المعيار في استلزام تعدّد العنوان لتعدّد المعنون وعليه فإن كان تركيب العنوانين في المجمع من متعلقي الأمر والنهي اتحاديا وينطبقان على وجود واحد فلا بدّ من الالتزام بالامتناع وإن كان تركيبهما انضماميا بأن ينطبق كل منهما على وجود غير وجود الآخر فالمتعيّن هو القول بالجواز لتعدد المتعلقين خارجا ولا محذور في اجتماع الحكمين في المجمع لما تقدّم من أنّ مقتضى تعلّق الأمر بالطبيعي عدم أخذ ما هو لازم الوجود أو ملازمه في المتعلّق بل ولا أخذ خصوصية أفراده ، وكذا الحال في ناحية تعلق النهي بالطبيعي ، فلا موجب لسراية أحد الحكمين إلى متعلق الآخر سواء اجتمع النهي مع الترخيص في التطبيق أو مع الأمر ، غاية الأمر يكون الأمر بالطبيعي والنهي مع عدم المندوحة من المتزاحمين يراعى فيهما ثبوت الحكمين بنحو الترتّب.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا تمييز موارد التركيب الاتحادي عن موارد التركيب الانضمامي فمثلا إذا توضأ المكلف من الإناء المغصوب بنحو الاغتراف صحّ وضوئه لأنّ تصرفه في الإناء بالاغتراف مغاير وجودا للوضوء ـ وهو غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين ـ فيمكن الأمر بالوضوء المفروض حتى مع عدم المندوحة على نحو الترتب فإنّ مع الاغتراف ثلاث مرّات يتمكن المكلف من الوضوء فيصحّ الأمر به على تقدير الاغترافات وعلى تقدير تركها يكون مكلّفا