.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجي مسقط للطلب فلا يمكن كونه متعلقا للطلب وموجبا لثبوت البعث وحصوله.
ولكن هذا التقريب والتوجيه فاسد ، وذلك فإنّ الطبيعي لا يمكن أن يتقيد بوجوده في مقام الطلب بالمعنى المذكور بأن يكون الوجود خارجا عن متعلّق الطلب تقيّد العنوان به داخلا في متعلّقه ، نظير تقيد الصلاة بالوضوء أو إلى القبلة ونحوهما ، فإنّ التقييد لا يكون إلّا في مورد دخالته في متعلّق الطلب بأن يكون الدخيل فيه التقيد لا نفس القيد ، ووجود الشيء لا يزيد على الشيء في مقام الطلب ، حيث إنّ وجود الشيء خارجا هو الأثر من طلبه والملاك المرغوب إليه قائم بوجوده ، وليس للعنوان شأن إلّا كونه حاكيا عما تعلّق به الملاك والغرض ويلاحظ في مقام الطلب فانيا في المعنون ، وكأنّ المولى يطلب المعنون بلا توسيط ويضيف طلبه إلى إيجاد الشيء قبل أن يوجد غير ملاحظ أيّة خصوصية معه ، ويلزم على الطلب كذلك الترخيص في تطبيقه وإيجاده بأيّ وجود وهذا لا يجتمع مع نهيه عن طبيعي آخر ، حيث إنّ النهي المنع عن وجود الطبيعي بأي وجود وذلك لكون متعلق الترخيص عين متعلق النهي المفروض كونه انحلاليا.
وبتعبير آخر ليست الأحكام من قبيل الاعراض لمتعلقاتها ليقال إنّ الإيجاد لا يكون معروضا للطلب والمنع ، فإنّ الوجود الخارجي مسقط للطلب فكيف يكون معروضا له بل الأحكام إنشاءات من فعل المولى يقوم به قيام الفعل بفاعله ونفس الحكم أمر اعتباري في الخارج بمعنى كون الخارج ظرفا له ويضاف إلى متعلّقه بعنوانه المشير الفاني في المعنون قبل وجوده.
ثم إنّه ظهر من المقدمة الرابعة أنّ الصادر عن المكلف خارجا وجود واحد