ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
أما في المقام الأول ، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك.
______________________________________________________
والجواب أنّ الروايات الواردة في أواني الذهب والفضة على طائفتين ، ففي الأولى منهما ورد النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب أو الفضة (١) ، وفي الثانية ورد النهي عن آنية الذهب والفضة غير مقيد بالأكل أو الشرب (٢) ، ومقتضى حذف المتعلق في الطائفة الثانية حرمة الفعل المناسب للاناء وهو وضع شيء فيها أو أخذه منها فلا دلالة للثانية على حرمة نفس التوضؤ والاغتسال في فرض الاغتراف ، بخلاف الأكل والشرب بنحو الأخذ منهما فانّهما إمّا من الافعال المناسبة للاناء فيحرمان أو لأنّ مقتضى الطائفة الأولى حرمة نفس الأكل والشرب ، ولذا عطفوا استعمالهما على عدم جواز الأكل والشرب منهما دون التوضؤ والاغتسال أو غيرهما من الأفعال.
وبالجملة إذا كان المحرم استعمالهما فلا يكون الوضوء والاغتسال منهما بالاغتراف متحدا مع المحرّم ولا يخفى أنّ هذا لو لم نقل بأنّ الطائفة الثانية قرينة على أنّ المحرم في الأكل والشرب أيضا وضع الطعام وأخذه منهما لا حرمة نفس ازدراد الطعام والشراب ، وقد ذكرنا التفصيل في بحث الأواني من كتاب الطهارة.
وأمّا الصلاة في المكان المغصوب فإنّ أكثر أفعالها خارج عن الغصب وليس
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، باب ٦٥ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ و ٥ و ٧ و ٩ و ١١ ، وج ١٦ ، باب ٦١ من كتاب الأطعمة والأشربة ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل : ج ٢ ، باب ٦٥ ، من أبواب النجاسات ، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٠.