وأما في المقام الثاني ، فلسقوط أحدهما بالإطاعة ، والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟.
وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت ، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ، ولا تنثلم به وحدته أصلا ، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات ، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها.
______________________________________________________
تصرفا في المكان المغصوب ولا في فضائه كالتكبيرة والقراءة والتشهد والأذكار وغيرها والاستقرار المعتبر حال القراءة وغيرها بمعنى عدم حركة الأعضاء ، والقيام المعتبر في الصلاة ليس بمعنى الكون في المكان بل بمعنى استواء الأعضاء وعدم انحنائها نعم الانتقال من حالة إلى أخرى كالنهوض إلى القيام أو الهوي إلى الركوع والسجود وإن كان تصرفا في الفضاء إلّا أنّ حرمته لا تضرّ بصحة الصلاة لعدم كونه من أفعالها بل من مقدمات استواء الأعضاء والركوع والسجود ، نعم في الهوي إلى الركوع كلام في أنّه داخل في معنى الركوع بحيث يكون مقوما له أو لا؟ ولا يخفى أنّ ما يتّحد من أفعالها مع عنوان الغصب هو السجود فانّ مع وضع الأعضاء السبعة أو بعضها على المغصوب يكون السجود المزبور منشأ لانتزاع عنوان الغصب وكذا فيما إذا وضعها على المباح الموضوع على المغصوب بناء على اعتبار الاعتماد على الأرض في السجود فإنّ مع الاعتماد المزبور بالوضع على المغصوب ولو مع الواسطة يتحقق التركيب الاتحادي ، ولكن في اعتبار الاعتماد كما ذكر تأمّل ، وعليه يبتني جواز الصلاة في الطائرة الواقفة أو المتحركة في الجوّ أو عدم جوازها حال الاختيار وامّا الصلاة في السفينة فلا يبعد جوازها حتى حال الاختيار لظهور بعض الروايات (١) في
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ، باب ١٤ من أبواب القيام.