ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ، ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا ، أو ملازم له خارجا ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
أما القسم الأول : فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا ، ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهمالسلام على الترك ، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، وإن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، وإلّا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحا ، حيث إنه كان راجحا وموافقا للغرض ، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات ، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا ، كما
______________________________________________________
المقام فإنّ الفعل فيه صلاح من دون حزازة ومنقصة فيه كما إذا لم يكن تركه راجحا.
وبالجملة فالكراهة في هذا القسم امّا بمعنى أرجحية عنوان ينطبق على الترك أو ملازمة الترك للعنوان الذي فيه صلاح من غير أن ينطبق على الترك بأن يكون ملازما له فقط فيكون الأمر نظير ما كان منطبقا على الترك ، غاية الأمر أنّ الفرق بين الصورتين أنّ الطلب المتعلق بترك الفعل ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز ، ومتعلق الطلب في الحقيقة إنّما هو العنوان الذي يلازم وجوده ترك الفعل ، بخلاف ما إذا انطبق العنوان الراجح على نفس الترك فإنّ متعلق الطلب في هذا الفرض نفس الترك نظير تعلق النهي بالفعل في المكروهات المصطلحة فإنّ الطلب فيها يتعلق بنفس تركها والفرق بينها وبين المقام هو أن تعلّق الطلب بالترك في المكروهات المصطلحة إنّما يكون لحزازة الفعل ومنقصته وفي المقام لمصلحة في نفس الترك لما ينطبق