نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا ، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه مرتبطا بالشرط ، بخلافه ، وإن ارتبط به الواجب.
______________________________________________________
الوجوب الغيري ، فيدخل الواجب في المنجّز ، حيث لا يعتبر في الواجب المنجّز المساوي للمطلق أن لا يكون قيد للواجب أصلا ، نظير الأمر بدفن الميت ، فإنّه مقيّد بكونه بعد تغسيله وكفنه والصلاة عليه ، وبما أنّ كلّا من الاغتسال والكفن والصلاة عليه أمر مقدور ، يكون الدفن واجبا منجّزا فيجب مع قيوده.
وأمّا إذا أخذ القيد المقدور في الواجب بنحو لا يترشّح عليه الوجوب ، ويعبّر قدسسره عن ذلك بأنّ وجوده الاتفاقي قيد للواجب ، فما ذكره وإن كان صحيحا إلّا أنّ هذا أيضا يدخل في الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، فيكون حصوله فيما بعد شرطا لوجوب الواجب بنحو الشرط المتأخّر ولنفس الواجب بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، وذلك لما يأتي من أنّه إذا أراد المولى أن لا يسري الوجوب الغيري الشرعى أو لزوم الإتيان العقلي إلى قيد الواجب فعليه أن يفرض ذلك القيد في ناحية موضوع التكليف مفروض الوجود ، كما إذا التزمنا بأنّ وجوب غسل مسّ الميت يكون حاليا قبل مسّه ، ولكن الغسل لا بدّ من أن يقع بعد المسّ ، فعلى المولى أن يفرض في موضوع وجوب الاغتسال مسّ الميت بنحو الشرط المتأخّر ، ويجعل المسّ قيدا لنفس الاغتسال بنحو الشرط المتقدّم ، فيجب على المكلّف الذي يعلم بمسّ الميت بعد ذلك تحصيل الماء لاغتساله فيما أحرز أنه لا يتمكّن على تحصيل الماء بعد المسّ.
وبما أنّ القسم الأول لا يدخل في الواجب المعلّق بوجه ـ والمراد بالقسم الأوّل