تنبيه : قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه [١] ـ أنّ المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمرا استقباليا ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا ، أو مطلقا ، منجزا كان أو معلقا ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به ، فافهم.
______________________________________________________
القيد الاختياري للواجب الذي يترشّح عليه الوجوب الغيري ـ التزم بعض بوقوع الغلط في نسخة الكتاب بسقوط كلمة «لا» في قوله «على نحو يكون موردا للتكليف» (١) ، وكان الصحيح «على نحو لا يكون موردا للتكليف» وأنّ كلمة «أو لا» بعد قوله «ويترشّح عليه الوجوب» زائدة.
وكانت العبارة هكذا «بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور ومتأخّر أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه الوجوب لعدم تفاوت فيما يهمّه» والله العالم.
[١] حاصله : أنّ المناط في فعلية الوجوب الغيري للمقدّمة وكونها بحيث يلزم على المكلّف تحصيلها هو حالية الوجوب في ذي المقدّمة وفعليّته ، سواء كان نفس
__________________
(١) الكفاية : ص ١٠٣.