الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه (١).
ثمّ في صه بعد نقل التوثيق عن الشيخ والحجب المذكور عن جش : وهذا القول من جش لا يقتضي الطعن ، لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء.
وروى كش أنّ أبا عبد الله عليهالسلام حجبه عنه ، وفي طريقه محمّد ابن عيسى ، وفيه قول ؛ مع أنّ الحجب لا يستلزم الجرح ، لعدم العلم بالسرّ فيه ، انتهى.
وفي ق : ابن عبد الله السجستاني مولى الأزد (٢).
وما في كش مرّ في حذيفة بن منصور (٣) ، وظاهره أنّ الحجب لفعل قبيح عظيم ، فليتأمّل فيه.
وفيه أيضا : محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ فقال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبّابة والوسطى والثالثة. وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا (٤).
وفيه أيضا : محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن (٥) أبي عبد الله عليهالسلام إلاّ حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان إلاّ حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (٦) ، انتهى.
__________________
(١) الفهرست : ٦٢ / ٢٤٩.
(٢) رجال الشيخ : ١٨١ / ٢٧٥ ، وفيه : أزد.
(٣) رجال الكشّي : ٣٣٦ / ٦١٥ ، وفيه أنّ الفضل البقباق طلب الاذن له مرتين من أبي عبد الله عليهالسلام بالدخول فلم يأذن له.
(٤) رجال الكشّي : ٣٣٦ / ٦١٦.
(٥) في المصدر : من.
(٦) رجال الكشّي : ٣٨٢ / ٧١٦.