وربما يوجه تمامية الدخول في الخبر ، غير أنّه يخطر في البال أنّ في الخبر نوع إجمال ؛ لأنّ القعود إن أُريد به ما يعم السجود أمكن أن يقال بالدخول في الخبر ، وإن أُريد به الجلوس في مثل التشهد والفصل بين السجدتين احتيج إلى زيادة تقييد بما لا يخفى (١) ( وسيأتي (٢) إن شاء الله ذكر ما لا بدّ منه في بابه ) (٣).
أمّا ما تضمّنه الخبر من قوله : سها ، ففيه دلالة على إطلاق السهو على الشك ، لكنّ القرينة في قوله : فلم يدر ، إلى آخره. لا يعلم كونها لبيان المجاز أو للاشتراك.
وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما ادّعاه الشيخ ، والجواب واحد. والثالث مثله.
أمّا الرابع : فما تضمّنه من قوله : شك قبل أن يستوي جالساً ، محتمل لأن يراد به الجلوس للفصل بين السجدتين ، والمعنى أنّه لم يستقرّ بعد نوع حركة ، وغير خفي أنّ الشك مع هذه الحالة بين فعل السجود وعدمه من رأس لا يخلو من خفاء.
واحتمال أن يراد الشك مع هذه الحالة في كون حركته للقيام من السجدة الأُولى أو الثانية له نوع وجه ، كما أنّ احتمال أن يراد بالجلوس التشهد [ كذلك (٤) ] لتعارف إطلاقه عليه في الأخبار ، والفائدة حينئذ لبيان أنّه
__________________
(١) في « م » زيادة : ثم إن القيام في موضع القعود قد يتناول القعود المستحبّ كجلسة الاستراحة عند من يستحبّها والجلوس بمستحبّات التشهّد وأمثال ذلك.
(٢) انظر ص ١٨٢٦ ، ١٨٢٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.